علي أصغر مرواريد

141

الينابيع الفقهية

كتاب التذكية وهي تحصل بأمور ستة . الأول والثاني : تذكية الكلب والسلاح وقد سبقا . الثالث : ذكاة الجنين ، وهي ذكاة أمه إذا تمت خلقته سواء ولجته الروح أم لا ، ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ولو ضاق الزمان عنها ، فإن لم يكن فيه حياة مستقرة حل وإلا ففي الحل وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة ، ولو لم تتم خلقته فهو حرام ، ومن تمام الخلقة الشعر والوبر ، وقال الشيخ وجماعة : يشترط في حله مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح فإن ولجته وجب تذكيته ، والروايات مطلقة ، والفرض بعيد . الرابع : ذكاة السمك ، وهي إخراجه من الماء حيا ، ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام المخرج ، نعم يعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حيا فلو وجد في يد كافر لم يحل بدون ذلك وإن أخبر بإخراجه حيا ، وقال السيد ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، وهو ظاهر المفيد - رحمه الله - ونقل ابن إدريس الإجماع على عدم اشتراط الإسلام ، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا وهو يشعر بما قاله ابن زهرة . ولو مات السمك في الماء لم يحل ولو ضربه بمحدد أو بمثقل ثم أخرجه